الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
203
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
تسبيحات والتيمم بضربتين ، والعقد بالعربي ، والذبح بالحديد : هذا كلّه بالنّسبة ، إلى ما مضى ، من الآثار المترتّبة سابقا ، على طبق رأى المجتهد الميّت . وامّا بالنسبة ، إلى الآثار الفعليّة ، مثلا فيما عقد بالفارسيّة ، فصحّ كلّ اثر ، رتب عليه سابقا وامّا في الحال فيجب الاخذ ، بفتوى الحىّ ، بفتوى الحىّ ، فترتب الأثر في الحال وبعد ذلك ، محتاج إلى إنشاء ، عقد جديد ، بالعربيّة وكذلك ، فيما ذبح بغير الحديد ، فما باع من الذبيحة ، أو أكل منها سابقا فمحكوم بالصّحة ، واما في الحال ، فهي محكوم بالنجاسة ، ولا يجوز بيعها ، ولا أكلها بمقتضى فتوى الحىّ ، من وجوب كون الذّبح بالحديد . فما قال السيد رحمه اللّه في المتن ، من ترتيب الآثار الفعليّة ، على العقد ، أو الايقاع ، الواقع على طبق ، فتوى الميّت ، حتّى بعد الرجوع إلى الحي ، المخالف فتواه مع الميت ، ليس بتمام ، كما عرفت ، في صدر المسألة ، إلّا ان يقال ، بأنّ الأثر من حلّية المرأة ، مثلا في عقد الواقع ، بالفارسية حيث كان حدوثا وبقاء ترتب على نفس ، حدوث العقد ولو ظاهرا فقد حدث العقد وصحّ في حاله ، بناء على الاجزاء فيترتب عليه الحلّية ، حتّى فيما بعد ولكن هذا دعوى بلا دليل ، أولا وامكان هذا الدعوى ، في الذبح بغير الحديد أيضا ، فلم فرق بين العقد والذبح ثانيا : الفرق بين الوجوه الخمسة الّتي ، أقيمت على تمامية الأجزاء ، وبين الوجه السّادس ، هو الاجزاء مطلقا ، حتّى فيما كان ، متعلّق الحكم الظاهري ، طبيعة ، غير طبيعة المتعلّقة ، للحكم الواقعي ، إلّا أن يدعى أنّ محلّ النزاع ، في الاجزاء ليس هذه الصّورة بناء على هذه الوجوه وامّا بناء على الوجه السادس هو اختيار الاجزاء ، فيما كان لسان الحكم الظاهري ، جعل الفرديّة والتوسعة ، في دليل الواقع ، ولم يكن متعلق الحكم الظّاهري ، الّا الفرديّة للطبيعة المتعلقة ، للحكم الواقعي ، وهو مختار سيّدنا